الإدارة العامة لأملاك وأوقاف الأزهر

نحافظ على أملاك الأزهر الشريف ونخدم وقفه العظيم

أهمية الوقف

في إطار اهتمام الأزهر الشريف بالوقف باعتباره أحد أهم أدوات التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، تقوم الإدارة العامة للأملاك والأوقاف بالمجلس الأعلى للأزهر بأداء دورها في خدمة وتنمية المجتمع المصري، من خلال دعم العملية التعليمية بتمويل المدارس والجامعات والمعاهد، وتوفير المنح الدراسية للطلاب.

كما تعمل الإدارة على رعاية الفقراء والمحتاجين، من خلال صرف عوائد الوقف على المساعدات الاجتماعية، والخدمات الإنسانية، وخدمة الدعوة الإسلامية؛ بإنشاء وصيانة المساجد والمراكز الدعوية، ونشر القيم الأخلاقية.

فضلًا عن إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتقديم العلاج للفقراء، والاستثمار في المشاريع الزراعية والعقارية والمالية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاستدامة، كوَّن الوقف مصدرًا ثابتًا ودائمًا للإنفاق على المصالح العامة ما يسهم في علاج الأزمات الاقتصادية الطارئة.

التعريف بالإدارة

مهام الإدارة

تُعَدّ الإدارة العامة للأملاك وأوقاف الأزهر إحدى الإدارات التابعة للإدارة المركزية للخدمات بقطاع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر، وتتولى مسؤولية الإشراف على الأملاك والأوقاف التابعة للأزهر بمختلف أنواعها (العقارية – الزراعية – المالية).

وتعمل الإدارة على حصر هذه الأصول، وتوثيقها، وتنظيم عقودها، ومتابعة شؤونها القانونية والإدارية، بما يحقق حسن إدارتها وتعظيم عائدها.

توجهات الإدارة

وتسعى الإدارة إلى تعزيز موارد الأزهر الشريف، من خلال تطوير آليات الاستثمار، وإدارة الأوقاف، وضمان الشفافية والدقة في الإجراءات، مع الحفاظ على رسالة الوقف في خدمة التعليم والدعوة والبحث العلمي ورعاية المجتمع.

الرؤية والرسالة

الرؤية

الريادة في إدارة أملاك وأوقاف الأزهر الشريف بما يضمن الحفاظ عليها، وتنميتها، وتعظيم عائدها لخدمة رسالة الأزهر في نشر العلم والدعوة وخدمة المجتمع.

الرسالة

العمل على حصر وتوثيق وإدارة أملاك وأوقاف الأزهر الشريف وفق أحدث الأساليب الإدارية والرقمية، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الاستفادة من الأوقاف في دعم العملية التعليمية والدعوية والاجتماعية، تحقيقًا لمقاصد الواقفين وأهداف الأزهر الشريف.

الأهداف

الحفاظ على الأصول

صون أملاك وأوقاف الأزهر وحمايتها من التعديات والضياع.

التوثيق والتحول الرقمي

حصر الأملاك والأوقاف وتوثيقها باستخدام قواعد بيانات وأنظمة إلكترونية متطورة.

تعظيم العوائد الاستثمارية

تطوير طرق استغلال الأوقاف بما يحقق أعلى عائد ممكن في إطار الضوابط الشرعية والقانونية.

الشفافية والحوكمة

تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والالتزام بالأنظمة واللوائح.

دعم رسالة الأزهر

توجيه موارد الأوقاف لخدمة التعليم والدعوة والبحث العلمي ورعاية المجتمع.

تنمية القدرات البشرية

تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالإدارة لرفع كفاءتهم وتحقيق أفضل أداء.

خطوات قبول الوقف أو التبرع

تقديم طلب باسم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يشتمل على بيانات الواقف وبيانات العين المراد وقفها وخلوها من أية معوقات أو مشاكل قانونية تعوق الأزهر الشريف من ممارسة مهامه في العين الموقوفة له.

الاستعلام الأمني والموافقة الأمنية.

موافقة الشئون القانونية لبيان صلاحية مستندات الوقف.

معاينة الوقف وفحصه ومعرفة مساحته وأبعاده وإحداثياته.

التأكد من خلو العين الموقوفة من أية تعديات أو مشاكل قانونية بين الواقف والغير ويكون ذلك قبل العرض على المجلس الأعلى للأزهر.

تتضمن الأوراق شهادة سلبية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العين محل الوقف.

العرض على اللجنة المصغرة 101 تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للأزهر.

بعد موافقة المجلس الأعلى يتم عمل الآتي:

  1. بالنسبة للوقف العيني كافة المستندات للشئون القانونية لإشهاد الوقف.
  2. بالنسبة للوقف المالي للمحتفظ حتى وجوب نفاذ أمر الله يتوجه إلى البنك لوضع تعليمات مُستديمة على الرصيد أو الشهادات وخلافه الموقوفة باسم أوقاف الأزهر وإفادتنا بهذا الشأن.

أما بالنسبة للتبرع أو الهبة ترسل المستندات للشئون القانونية لتحرير عقد مساهمة في مشروع ذي نفع عام.

إرسال خطاب تهنئة وشكر للواقف أو المتبرع لقبول وقفه / تبرعه.

ملحوظة هامة: لن يتم قبول العقار أو العين المشتركة (على المشاع)

ملف قابل للتحميل

دليل إجراءات قبول التبرع والوقف

تحميل الدليل الشامل لجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة لقبول التبرعات والأوقاف بالأزهر الشريف

تحميل الدليل الآن

المصطلحات والتعريفات

الوقف

حبس مال وتخصيص منفعته للخير دون التصرف في أصله.

الواقف

الشخص الذي أنشأ الوقف.

المتبرع

الشخص الذي يعطي مالاً أو شيئًا تطوعًا.

الموقوف عليه

الجهات التي يجوز شرعًا صرف أموال الوقف أو التبرعات إليها.

التبديل

تبديل عين موقوفة بعين أخرى تحقق نفس المنفعة أو أفضل.

البيع

بيع العين الموقوفة بسعر السوق العادل.

الاستبدال

استبدال الأصل الموقوف بعين أخرى أكثر نفعًا.

الأملاك

العقارات أو الأراضي التي تمتلكها جهة رسمية.

الإجراءات

الخطوات القانونية أو الإدارية اللازمة لإنجاز معاملة.

المناقصة

أسلوب للتعاقد يتم فيه المفاضلة بين عروض مختلفة.

الاستزراع

استغلال أرض زراعية وتسجيلها لدى الجهات الزراعية.

المستندات الثبوتية

مستندات تثبت الملكية أو تعديلات العقار.

المساحة

رسم يوضح حدود ومساحة وموقع الأرض.

التعدي

تصرف غير قانوني على ملك الغير دون إذن.

السارية

أن تكون المستندات سارية ومعتمدة قانونًا.

التوثيق

إثبات وتسجيل ملكية العين رسميًا.

التصرف

أي فعل قانوني يتعلق بالعين (بيع، تأجير، رهن...).

نزع الملكية

سحب ملكية العقار للمنفعة العامة مع تعويض.

المحضر

وثيقة تصف حالة ومعالم العين بعد زيارتها.

القسمة

جهة مختصة بتقسيم الملك أو الوقف بين أطراف.

الإخلاء

تنبيه رسمي بإخلاء العين خلال مدة محددة.

التسلم

وثيقة تثبت استلام العين من شخص أو جهة.

إزالة التعدي

إجراء إزالة أي استخدام غير قانوني للعين.

الاستيلاء

استحواذ شخص على أرض دون سند قانوني.

سند الملكية

وثيقة رسمية تثبت ملكية العين.

عقد الإيجار

عقد يُنظم استغلال العين الموقوفة مقابل أجر.

التنظيم

حل إداري أو قانوني لعلاقة غير منظمة.

الإشهاد

تسجيل الوقف رسميًا ليكتسب صفته القانونية.

الناظر

الشخص أو الجهة المسؤولة عن إدارة الوقف.

الفتوى

رأي شرعي يصدر من جهة دينية.

هيئة الأوقاف

الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة أموال الوقف.

الحجج والوثائق

تشمل العقود والأحكام والحجج التي تثبت الملكية.

الحجة الشرعية

وثيقة شرعية قديمة تثبت ملكية أو وقف.

التسجيل

إجراء لتسجيل بيانات الوقف لأول مرة.

سجل الأوقاف

سجل بيانات جميع الأوقاف لدى الهيئة.

التسليم

إثبات تسليم العين للجهة المختصة أو المستأجر.

البناء المخالف

بناء أو تعديل دون ترخيص أو بمخالفته.

التحديد

تحديد حدود العين الموقوفة.

الحالة الفنية

تقرير يوضح الحالة الفنية للعين.

الطابو

سند الملكية الرسمي (مصطلح شامي/تركي).

التثمين

تقدير القيمة السوقية للعين.

النزاع

خلاف قانوني حول ملكية العين.

الإخراج

إخراج شخص من العين دون حكم قضائي.

التقادم

مرور زمن يمنع قانونًا المطالبة بالحق.

التفاهم

اتفاق الأطراف على تقسيم الملك أو الوقف.

الكراء

تأجير أرض وقفية بعقد طويل الأجل.

الفسخ

إنهاء عقد قانوني لسبب مشروع.

الوقف الأهلي

الوقف المخصص لذريّة الواقف ثم للفقراء بعد انقراضهم.

الوقف الخيري

الوقف المخصص للمنافع العامة (مدارس، مستشفيات، مساجد).

الشروط التعليقية

التي يشترط لتنفيذها حدوث أمر معين.

الإرشاد الزراعي

هيئة محلية تقدم خدمات إرشادية وزراعية للفلاحين ضمن منطقة محددة.

الحيازة الزراعية

وثيقة رسمية تثبت ملكية أو استغلال الأرض الزراعية.

الدورة الزراعية

ترتيب زراعة المحاصيل في الحقول لتقليل استنزاف التربة.

المحاصيل الاستراتيجية

محاصيل رئيسية تعتمد عليها الدولة مثل القمح والأرز.

العقد

اتفاق بين طرفين أو أكثر يرتب التزامات قانونية متبادلة.

التعويض

مبلغ يُدفع لشخص تعرّض لضرر، كتعويض عن ذلك الضرر.

الجنحة

جريمة أقل خطورة من الجناية مثل الضرب أو السب أو السرقة البسيطة.

الملف

مجموعة المستندات والأوراق الخاصة بالعين.

الشروط العشرة

هو مجموعة شروطٍ فقهية اعتاد الفقهاء على تسميتها بهذا الاسم لأنها تتكرر في عقود الوقف المتأخرين، وهي شروطٌ يَجوز للواقف أن يشترطها في وقفه وتُعطيه حقوقًا تنظيمية على مصارف الوقف أو المستحقّين.

1

شرط التبديل

للواقف حق تبديل العين الموقوفة بأخرى إذا رأى مصلحة في ذلك.

2

شرط البيع

للواقف حق بيع العين الموقوفة وشراء أخرى بدلًا منها.

3

شرط الاستبدال

للواقف حق استبدال العين الموقوفة بعين أخرى أكثر نفعًا.

4

شرط الإجارة

للواقف حق تأجير العين الموقوفة بالشروط التي يراها.

5

شرط القسمة

للواقف حق قسمة العين الموقوفة بين المستحقين.

6

شرط التوقيت

للواقف حق تحديد مدة للوقف أو جعله مؤبدًا.

7

شرط التعيين

للواقف حق تعيين الناظر على الوقف وعزله.

8

شرط الصرف

للواقف حق تحديد كيفية صرف ريع الوقف.

9

شرط الأولوية

للواقف حق تحديد أولويات المستحقين من الوقف.

10

شرط التعديل

للواقف حق تعديل شروط الوقف إذا اقتضت المصلحة ذلك.

قواعد مهمة عند التعامل مع هذه الشروط

1

هي حقوق للواقف لا أصول شرعية ملزِمة — بمعنى أن الفقهاء أجازوا هذه الشروط، لكنها حقوقٌ ظرفية يمكن إسقاطها أو تفسيرها وفق النص والقرائن. وفي النزاع تُفهم بحسب نص الواقف وقرائن العقد والعرف ومصلحة الوقف.

2

لا يجوز أن تُخالف الشروط مقاصد الوقف أو تحوِّل الأصل إلى تملك — أي أن كل شرط لا بد أن يَصون بقية ركائز الوقف (ثبات الأصل، دوام المنفعة، شرعية الموقوف عليه).

3

الجهات الرقابية القضائية أو الإدارية للأوقاف لها دور في تفسير تطبيق هذه الشروط — خصوصًا إذا توفَّر خلافٌ بعد وفاة الواقف أو تعارضت شروط متعددة أو إذا أثّر التنفيذ على عامة المستحقين أو على المصلحة العامة.

4

لا غموض شرعي: التفسير يرتكز على نص الواقف والعرف والمراد والمصلحة — فإذا كان الواقف حيًّا فيُرجع تفسيره إلى قوله وعرفته، وإذا توفّي فالمحكمة أو مجلس الأوقاف يَفصل في تطبيق الشروط.

طرق الاتصال

الهاتف الأول

0225972854

الهاتف الثاني

0225972819