نحافظ على أملاك الأزهر الشريف ونخدم وقفه العظيم
في إطار اهتمام الأزهر الشريف بالوقف باعتباره أحد أهم أدوات التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، تقوم الإدارة العامة للأملاك والأوقاف بالمجلس الأعلى للأزهر بأداء دورها في خدمة وتنمية المجتمع المصري، من خلال دعم العملية التعليمية بتمويل المدارس والجامعات والمعاهد، وتوفير المنح الدراسية للطلاب.
كما تعمل الإدارة على رعاية الفقراء والمحتاجين، من خلال صرف عوائد الوقف على المساعدات الاجتماعية، والخدمات الإنسانية، وخدمة الدعوة الإسلامية؛ بإنشاء وصيانة المساجد والمراكز الدعوية، ونشر القيم الأخلاقية.
فضلًا عن إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتقديم العلاج للفقراء، والاستثمار في المشاريع الزراعية والعقارية والمالية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاستدامة، كوَّن الوقف مصدرًا ثابتًا ودائمًا للإنفاق على المصالح العامة ما يسهم في علاج الأزمات الاقتصادية الطارئة.
تُعَدّ الإدارة العامة للأملاك وأوقاف الأزهر إحدى الإدارات التابعة للإدارة المركزية للخدمات بقطاع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر، وتتولى مسؤولية الإشراف على الأملاك والأوقاف التابعة للأزهر بمختلف أنواعها (العقارية – الزراعية – المالية).
وتعمل الإدارة على حصر هذه الأصول، وتوثيقها، وتنظيم عقودها، ومتابعة شؤونها القانونية والإدارية، بما يحقق حسن إدارتها وتعظيم عائدها.
وتسعى الإدارة إلى تعزيز موارد الأزهر الشريف، من خلال تطوير آليات الاستثمار، وإدارة الأوقاف، وضمان الشفافية والدقة في الإجراءات، مع الحفاظ على رسالة الوقف في خدمة التعليم والدعوة والبحث العلمي ورعاية المجتمع.
الريادة في إدارة أملاك وأوقاف الأزهر الشريف بما يضمن الحفاظ عليها، وتنميتها، وتعظيم عائدها لخدمة رسالة الأزهر في نشر العلم والدعوة وخدمة المجتمع.
العمل على حصر وتوثيق وإدارة أملاك وأوقاف الأزهر الشريف وفق أحدث الأساليب الإدارية والرقمية، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الاستفادة من الأوقاف في دعم العملية التعليمية والدعوية والاجتماعية، تحقيقًا لمقاصد الواقفين وأهداف الأزهر الشريف.
صون أملاك وأوقاف الأزهر وحمايتها من التعديات والضياع.
حصر الأملاك والأوقاف وتوثيقها باستخدام قواعد بيانات وأنظمة إلكترونية متطورة.
تطوير طرق استغلال الأوقاف بما يحقق أعلى عائد ممكن في إطار الضوابط الشرعية والقانونية.
تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والالتزام بالأنظمة واللوائح.
توجيه موارد الأوقاف لخدمة التعليم والدعوة والبحث العلمي ورعاية المجتمع.
تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالإدارة لرفع كفاءتهم وتحقيق أفضل أداء.
تقديم طلب باسم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يشتمل على بيانات الواقف وبيانات العين المراد وقفها وخلوها من أية معوقات أو مشاكل قانونية تعوق الأزهر الشريف من ممارسة مهامه في العين الموقوفة له.
الاستعلام الأمني والموافقة الأمنية.
موافقة الشئون القانونية لبيان صلاحية مستندات الوقف.
معاينة الوقف وفحصه ومعرفة مساحته وأبعاده وإحداثياته.
التأكد من خلو العين الموقوفة من أية تعديات أو مشاكل قانونية بين الواقف والغير ويكون ذلك قبل العرض على المجلس الأعلى للأزهر.
تتضمن الأوراق شهادة سلبية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العين محل الوقف.
العرض على اللجنة المصغرة 101 تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للأزهر.
بعد موافقة المجلس الأعلى يتم عمل الآتي:
أما بالنسبة للتبرع أو الهبة ترسل المستندات للشئون القانونية لتحرير عقد مساهمة في مشروع ذي نفع عام.
إرسال خطاب تهنئة وشكر للواقف أو المتبرع لقبول وقفه / تبرعه.
ملحوظة هامة: لن يتم قبول العقار أو العين المشتركة (على المشاع)
تحميل الدليل الشامل لجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة لقبول التبرعات والأوقاف بالأزهر الشريف
تحميل الدليل الآنحبس مال وتخصيص منفعته للخير دون التصرف في أصله.
الشخص الذي أنشأ الوقف.
الشخص الذي يعطي مالاً أو شيئًا تطوعًا.
الجهات التي يجوز شرعًا صرف أموال الوقف أو التبرعات إليها.
تبديل عين موقوفة بعين أخرى تحقق نفس المنفعة أو أفضل.
بيع العين الموقوفة بسعر السوق العادل.
استبدال الأصل الموقوف بعين أخرى أكثر نفعًا.
العقارات أو الأراضي التي تمتلكها جهة رسمية.
الخطوات القانونية أو الإدارية اللازمة لإنجاز معاملة.
أسلوب للتعاقد يتم فيه المفاضلة بين عروض مختلفة.
استغلال أرض زراعية وتسجيلها لدى الجهات الزراعية.
مستندات تثبت الملكية أو تعديلات العقار.
رسم يوضح حدود ومساحة وموقع الأرض.
تصرف غير قانوني على ملك الغير دون إذن.
أن تكون المستندات سارية ومعتمدة قانونًا.
إثبات وتسجيل ملكية العين رسميًا.
أي فعل قانوني يتعلق بالعين (بيع، تأجير، رهن...).
سحب ملكية العقار للمنفعة العامة مع تعويض.
وثيقة تصف حالة ومعالم العين بعد زيارتها.
جهة مختصة بتقسيم الملك أو الوقف بين أطراف.
تنبيه رسمي بإخلاء العين خلال مدة محددة.
وثيقة تثبت استلام العين من شخص أو جهة.
إجراء إزالة أي استخدام غير قانوني للعين.
استحواذ شخص على أرض دون سند قانوني.
وثيقة رسمية تثبت ملكية العين.
عقد يُنظم استغلال العين الموقوفة مقابل أجر.
حل إداري أو قانوني لعلاقة غير منظمة.
تسجيل الوقف رسميًا ليكتسب صفته القانونية.
الشخص أو الجهة المسؤولة عن إدارة الوقف.
رأي شرعي يصدر من جهة دينية.
الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة أموال الوقف.
تشمل العقود والأحكام والحجج التي تثبت الملكية.
وثيقة شرعية قديمة تثبت ملكية أو وقف.
إجراء لتسجيل بيانات الوقف لأول مرة.
سجل بيانات جميع الأوقاف لدى الهيئة.
إثبات تسليم العين للجهة المختصة أو المستأجر.
بناء أو تعديل دون ترخيص أو بمخالفته.
تحديد حدود العين الموقوفة.
تقرير يوضح الحالة الفنية للعين.
سند الملكية الرسمي (مصطلح شامي/تركي).
تقدير القيمة السوقية للعين.
خلاف قانوني حول ملكية العين.
إخراج شخص من العين دون حكم قضائي.
مرور زمن يمنع قانونًا المطالبة بالحق.
اتفاق الأطراف على تقسيم الملك أو الوقف.
تأجير أرض وقفية بعقد طويل الأجل.
إنهاء عقد قانوني لسبب مشروع.
الوقف المخصص لذريّة الواقف ثم للفقراء بعد انقراضهم.
الوقف المخصص للمنافع العامة (مدارس، مستشفيات، مساجد).
التي يشترط لتنفيذها حدوث أمر معين.
هيئة محلية تقدم خدمات إرشادية وزراعية للفلاحين ضمن منطقة محددة.
وثيقة رسمية تثبت ملكية أو استغلال الأرض الزراعية.
ترتيب زراعة المحاصيل في الحقول لتقليل استنزاف التربة.
محاصيل رئيسية تعتمد عليها الدولة مثل القمح والأرز.
اتفاق بين طرفين أو أكثر يرتب التزامات قانونية متبادلة.
مبلغ يُدفع لشخص تعرّض لضرر، كتعويض عن ذلك الضرر.
جريمة أقل خطورة من الجناية مثل الضرب أو السب أو السرقة البسيطة.
مجموعة المستندات والأوراق الخاصة بالعين.
هو مجموعة شروطٍ فقهية اعتاد الفقهاء على تسميتها بهذا الاسم لأنها تتكرر في عقود الوقف المتأخرين، وهي شروطٌ يَجوز للواقف أن يشترطها في وقفه وتُعطيه حقوقًا تنظيمية على مصارف الوقف أو المستحقّين.
للواقف حق تبديل العين الموقوفة بأخرى إذا رأى مصلحة في ذلك.
للواقف حق بيع العين الموقوفة وشراء أخرى بدلًا منها.
للواقف حق استبدال العين الموقوفة بعين أخرى أكثر نفعًا.
للواقف حق تأجير العين الموقوفة بالشروط التي يراها.
للواقف حق قسمة العين الموقوفة بين المستحقين.
للواقف حق تحديد مدة للوقف أو جعله مؤبدًا.
للواقف حق تعيين الناظر على الوقف وعزله.
للواقف حق تحديد كيفية صرف ريع الوقف.
للواقف حق تحديد أولويات المستحقين من الوقف.
للواقف حق تعديل شروط الوقف إذا اقتضت المصلحة ذلك.
هي حقوق للواقف لا أصول شرعية ملزِمة — بمعنى أن الفقهاء أجازوا هذه الشروط، لكنها حقوقٌ ظرفية يمكن إسقاطها أو تفسيرها وفق النص والقرائن. وفي النزاع تُفهم بحسب نص الواقف وقرائن العقد والعرف ومصلحة الوقف.
لا يجوز أن تُخالف الشروط مقاصد الوقف أو تحوِّل الأصل إلى تملك — أي أن كل شرط لا بد أن يَصون بقية ركائز الوقف (ثبات الأصل، دوام المنفعة، شرعية الموقوف عليه).
الجهات الرقابية القضائية أو الإدارية للأوقاف لها دور في تفسير تطبيق هذه الشروط — خصوصًا إذا توفَّر خلافٌ بعد وفاة الواقف أو تعارضت شروط متعددة أو إذا أثّر التنفيذ على عامة المستحقين أو على المصلحة العامة.
لا غموض شرعي: التفسير يرتكز على نص الواقف والعرف والمراد والمصلحة — فإذا كان الواقف حيًّا فيُرجع تفسيره إلى قوله وعرفته، وإذا توفّي فالمحكمة أو مجلس الأوقاف يَفصل في تطبيق الشروط.